تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٠٣٣ - قال وكيع: (من) (١) أحب الزرع إلينا التجارة بالذهب والفضة والطعام وهو قول سفيان.

٢٤٠٣٤ - قال وكيع: (ونرجوا) (١) أن يكون النصف والثلث والربع جائزا؛ لأن الناس يعملون به.

[٣٧٨] من قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا

٢٤٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "البيعان بالخيار في بيعهما، ما لم (يتفرقا) (١)، إلا أن يكون بيعهما (عن) (٢) خيار" (٣).

٢٤٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن (سعيد) (١) عن قتادة عن صالح (٢) أبي (الخليل) (٣) عن عبد اللَّه بن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي -ﷺ- قال: "البيعان بالخيار ما لم (يتفرقا) (٤) " (٥).

(١) سقط من: [أ، ب، ح، ط، هـ].

(١) في [ط]: (ويرجوا).

(١) في [هـ، ح]: (يفترقا).

(٢) في [أ، ح، ط]: (على).

(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١١٣)، ومسلم (١٥٣١).

(١) في [ز]: (يزيد).

(٢) في [أ، ح، ط]: زيادة (ابن).

(٣) في [ز]: (الخليد).

(٤) في [أ، هـ]: (يفترقا).

(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٠٨)، ومسلم (١٥٣٢).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤٠٠