٢٤٠٣٣ - قال وكيع: (من) (١) أحب الزرع إلينا التجارة بالذهب والفضة والطعام وهو قول سفيان.
٢٤٠٣٤ - قال وكيع: (ونرجوا) (١) أن يكون النصف والثلث والربع جائزا؛ لأن الناس يعملون به.
[٣٧٨] من قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا
٢٤٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "البيعان بالخيار في بيعهما، ما لم (يتفرقا) (١)، إلا أن يكون بيعهما (عن) (٢) خيار" (٣).
٢٤٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن (سعيد) (١) عن قتادة عن صالح (٢) أبي (الخليل) (٣) عن عبد اللَّه بن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي -ﷺ- قال: "البيعان بالخيار ما لم (يتفرقا) (٤) " (٥).
(١) سقط من: [أ، ب، ح، ط، هـ].
(١) في [ط]: (ويرجوا).
(١) في [هـ، ح]: (يفترقا).
(٢) في [أ، ح، ط]: (على).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١١٣)، ومسلم (١٥٣١).
(١) في [ز]: (يزيد).
(٢) في [أ، ح، ط]: زيادة (ابن).
(٣) في [ز]: (الخليد).
(٤) في [أ، هـ]: (يفترقا).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٠٨)، ومسلم (١٥٣٢).