تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد قال: سألت أيوب ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع، فلم (يريا) (١) به بأسًا.

[١٩٤] في الرجل يضطر إلى مال المسلم

٢٢٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ذكروا الرجل يضطر إلى الميتة وإلى مال الرجل المسلم، فقلت: يأكل الميتة، (وقال) (١) عبد اللَّه بن (دينار) (٢): (٣) يأكل مال الرجل المسلم، فقال سعيد ابن المسيب: أصبتَ، إن الميتة (٤) تحل له إذا اضطر، ولا يحل له مال المسلم.

٢٢٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: إذا اضطر إلى ما حرم عليه (فما حرم عليه) (١) فهو له (حلال) (٢).

(١) في [أ، جـ، ح، ز]: (ير).

(١) في [ط]: (قال).

(٢) في [ز]: (مسلم) بدل (دينار).

(٣) في [ز]: زيادة (عن).

(٤) في [ط]: زيادة (لا).

(١) سقط من: [ز].

(٢) في [أ، ز، هـ]: (حال).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ١٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ١٠٥