٢٢٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد قال: سألت أيوب ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع، فلم (يريا) (١) به بأسًا.
[١٩٤] في الرجل يضطر إلى مال المسلم
٢٢٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ذكروا الرجل يضطر إلى الميتة وإلى مال الرجل المسلم، فقلت: يأكل الميتة، (وقال) (١) عبد اللَّه بن (دينار) (٢): (٣) يأكل مال الرجل المسلم، فقال سعيد ابن المسيب: أصبتَ، إن الميتة (٤) تحل له إذا اضطر، ولا يحل له مال المسلم.
٢٢٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: إذا اضطر إلى ما حرم عليه (فما حرم عليه) (١) فهو له (حلال) (٢).
(١) في [أ، جـ، ح، ز]: (ير).
(١) في [ط]: (قال).
(٢) في [ز]: (مسلم) بدل (دينار).
(٣) في [ز]: زيادة (عن).
(٤) في [ط]: زيادة (لا).
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، ز، هـ]: (حال).