تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٢٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه (١) عمرة عن عائشة قالت: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يمنع (نقع) (٢) البئر -يعني- (فضل) (٣) الماء (٤).

[١١٧] في شهادة الأعمى

٢٢٢٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول: لا يجوز شهادة الأعمى، إلا أن يكون (شيئًا) (١) قد رآه قبل أن يذهب بصره.

(١) في [أ، ح، ط]: زيادة (عن).

(٢) في [أ، ح، ط]: (يقع).

(٣) سقط من: [ز].

(٤) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (٢٥٠٨٧)، وابن ماجه (٢٤٧٩)، وابن حبان (٤٩٥٥)، والحاكم ٢/ ٦١، وعبد الرزاق (١٤٤٩٣)، ومالك ٢/ ٧٤٥، وإسحاق (٩٩٨)، والطبراني في الأوسط (٢٦٨)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٩٥)، والبيهقي ٦/ ١٥٢، والخطيب ١٢/ ٤٣٥، وابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ١٢٤.

(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٤٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٤٩٠