٢٢٢٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه (١) عمرة عن عائشة قالت: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يمنع (نقع) (٢) البئر -يعني- (فضل) (٣) الماء (٤).
[١١٧] في شهادة الأعمى
٢٢٢٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول: لا يجوز شهادة الأعمى، إلا أن يكون (شيئًا) (١) قد رآه قبل أن يذهب بصره.
(١) في [أ، ح، ط]: زيادة (عن).
(٢) في [أ، ح، ط]: (يقع).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (٢٥٠٨٧)، وابن ماجه (٢٤٧٩)، وابن حبان (٤٩٥٥)، والحاكم ٢/ ٦١، وعبد الرزاق (١٤٤٩٣)، ومالك ٢/ ٧٤٥، وإسحاق (٩٩٨)، والطبراني في الأوسط (٢٦٨)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٩٥)، والبيهقي ٦/ ١٥٢، والخطيب ١٢/ ٤٣٥، وابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ١٢٤.
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].