[٩] في شراء البقول والرطاب (١)
٢١٢٤٦ - حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا (بأس) (١) ببيع الرطاب جزة بعد جزة.
٢١٢٤٧ - حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال: لا بأس ببيع الرطاب الجزة (بعد) (١) الجزة، و(القطعة) (٢) بعد (القطعة) (٣).
٢١٢٤٨ - حدثنا وكيع عن (بريد) (١) بن عبد اللَّه بن أبي بردة قال: سألت عطاء عن (بيع) (٢) الرطبة جزتين، قال: لا تصلح إلا جزة.
٢١٢٤٩ - حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره بيع (القضب) (١) والحناء (٢) وكره بيع الخيار و(الخربز) (٣) إلا (جَنْيَة) (٤).
(١) البقول: النبات الذي يمكن أكله بدون طبخ والرطاب قيل القضب خاصة وقيل: ما يؤكل رطبًا من النبات.
(١) في [س]: (ليس).
(١) سقط من: [ك].
(٢) في [س]: (القعة).
(٣) في [س]: (القعة).
(١) في [أ، ب، س، ز، ط]: (يزيد).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ك، ط]: (مبيع).
(١) في [أ، ب]: (القصب)، وفي [جـ، ز، س، ط]: (العصب).
(٢) في [هـ]: زيادة (الإجزة).
(٣) في [س]: (الحرير).
(٤) في [أ، ب، ز، ك، ط]: (جبة)، وفي [جـ]: (جزة)، وفي [س]: (حيد).