تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٩] في شراء البقول والرطاب (١)

٢١٢٤٦ - حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا (بأس) (١) ببيع الرطاب جزة بعد جزة.

٢١٢٤٧ - حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال: لا بأس ببيع الرطاب الجزة (بعد) (١) الجزة، و(القطعة) (٢) بعد (القطعة) (٣).

٢١٢٤٨ - حدثنا وكيع عن (بريد) (١) بن عبد اللَّه بن أبي بردة قال: سألت عطاء عن (بيع) (٢) الرطبة جزتين، قال: لا تصلح إلا جزة.

٢١٢٤٩ - حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره بيع (القضب) (١) والحناء (٢) وكره بيع الخيار و(الخربز) (٣) إلا (جَنْيَة) (٤).

(١) البقول: النبات الذي يمكن أكله بدون طبخ والرطاب قيل القضب خاصة وقيل: ما يؤكل رطبًا من النبات.

(١) في [س]: (ليس).

(١) سقط من: [ك].

(٢) في [س]: (القعة).

(٣) في [س]: (القعة).

(١) في [أ، ب، س، ز، ط]: (يزيد).

(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ك، ط]: (مبيع).

(١) في [أ، ب]: (القصب)، وفي [جـ، ز، س، ط]: (العصب).

(٢) في [هـ]: زيادة (الإجزة).

(٣) في [س]: (الحرير).

(٤) في [أ، ب، ز، ك، ط]: (جبة)، وفي [جـ]: (جزة)، وفي [س]: (حيد).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٢٦٢