٢٢٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى (بن) (١) سعيد عن سعيد قال: من اشترى شيئًا بكيل أو وزن فلا (يبعه) (٢) حتى يقبضه، وكان لا يرى بأسًا أن يوليه أو يشرك فيه بغير كيل ولا وزن.
٢٢٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن سعيد بن المسيب رفعه قال: (لا) (١) بأس بالتولية و(الشرك) (٢) قبل أن (يستوفي) (٣) (٤).
[١٦٤] قال: إذا (بعت) (١) بيعًا فلا (تبعه) (٢) حتى تقبضه
٢٢٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم قال: قال لي حكيم: ابتعت طعامًا من طعام
⦗٤٦⦘
الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت النبي -ﷺ- فقال: " (لا تبعه) (١) حتى تقبضه" (٢).
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [أ، هـ]: (يبيعه).
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ح، ز، ط]: (يشرك)، وفي [هـ]: (الشركة).
(٣) في [جـ]: (يستوفاء).
(٤) مرسل؛ سعيد تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (١٩٨)، وعبد الرزاق (١٤٢٥٧).
(١) في [جـ، ز]: (ابتعت).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (تبيعه).
(١) في [ح، ط]: (لا تبيعه).
(٢) حسن؛ حزام روى عنه جمع، وأثنى عليه عمر بن عبد العزيز، وذكره ابن حبان في الثقات، وقد توبع، أخرجه النسائي (٧/ ٢٨٦)، والطحاوي (٤/ ٣٨)، وابن حبان (٤٩٨٥)، والطبراني (٣١١٠)، وتقدم طرفه (٦/ ١٢٩).