تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى (بن) (١) سعيد عن سعيد قال: من اشترى شيئًا بكيل أو وزن فلا (يبعه) (٢) حتى يقبضه، وكان لا يرى بأسًا أن يوليه أو يشرك فيه بغير كيل ولا وزن.

٢٢٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن سعيد بن المسيب رفعه قال: (لا) (١) بأس بالتولية و(الشرك) (٢) قبل أن (يستوفي) (٣) (٤).

[١٦٤] قال: إذا (بعت) (١) بيعًا فلا (تبعه) (٢) حتى تقبضه

٢٢٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم قال: قال لي حكيم: ابتعت طعامًا من طعام

⦗٤٦⦘

الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت النبي -ﷺ- فقال: " (لا تبعه) (١) حتى تقبضه" (٢).

(١) سقط من: [هـ].

(٢) في [أ، هـ]: (يبيعه).

(١) سقط من: [ط].

(٢) في [أ، ح، ز، ط]: (يشرك)، وفي [هـ]: (الشركة).

(٣) في [جـ]: (يستوفاء).

(٤) مرسل؛ سعيد تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (١٩٨)، وعبد الرزاق (١٤٢٥٧).

(١) في [جـ، ز]: (ابتعت).

(٢) في [أ، ح، هـ]: (تبيعه).

(١) في [ح، ط]: (لا تبيعه).

(٢) حسن؛ حزام روى عنه جمع، وأثنى عليه عمر بن عبد العزيز، وذكره ابن حبان في الثقات، وقد توبع، أخرجه النسائي (٧/ ٢٨٦)، والطحاوي (٤/ ٣٨)، وابن حبان (٤٩٨٥)، والطبراني (٣١١٠)، وتقدم طرفه (٦/ ١٢٩).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤٥