٢٢٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن إبراهيم في الرجل يكون عنده (المال لأيتام) (١) فيعمل به، قال: هو (ضامن) (٢) إذا عمل بغير إذنهم (فالربح) (٣) يتصدق به.
[١٧٢] في الرجل يسلم فيقول: ما كان من حنطة فبكذا
٢٢٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حصين عن محمد بن زيد قال: قلت لابن (عمر) (١): ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألفًا (٢) ونحوها فيقول: إن أعطيتني برا فبكذا، وإن أعطيتني شعيرا فبكذا، قال: (يسمي) (٣) في كل نوع منها (ورقًا) (٤) مسماةٍ، فإن أعطاك الذي (أسلمت) (٥) فيه وإلا فخذ رأس مالك (٦).
(١) في [س، هـ]: (مال لأيتام)، وفي [أ، جـ، ح، ز]: (عنده المال لأيتام).
(٢) في [ز]: (عامل).
(٣) في [جـ]: (والربح)، وسقطت في: [ز].
(١) في [أ]: (عمرو).
(٢) في [جـ، ز]: (ألف درهم).
(٣) سقط من: [جـ]، وفي [ع]: (سم).
(٤) في [أ، ح، هـ]: (ورق).
(٥) سقط من: [أ، جـ، ح، ط، هـ].
(٦) حسن؛ محمد بن زيد صدوق.