٢١٣٢٣ - حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: السكنى عارية.
٢١٣٢٤ - حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال: اختصم إخوة إلى شريح فقال أحدهم: زوجني و(أسكنني) (١) و(أثابني) (٢) فقال: (أزوّجه) (٣) وأسكنه؟ (فقالوا) (٤): (زوّجه) (٥) وأسكنه فقال: شاهدان ذو (ا) (٦) عدل على أنه (آثرك) (٧) بها على نفسه في حياته.
[١٧] من قال: (لا) (١) تجوز الصدقة حتى (تقبض) (٢)
٢١٣٢٥ - حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، وهما شريكا (ن) (١)، والمال في (يدي) (٢) (ابنه) (٣). قال: لا
⦗٢٨١⦘
يجوز حتى (يحوزها) (٤)، قضى أبو بكر وعمر: (أنه) (٥) إن لم (يحز) (٦) فلا شيء له (٧).
(١) في [أ، ب، س]: (عتبة)، وفي [جـ]: (عقبه)، وفي [ط]: (عنبة).
(١) في [س، ط]: (أسكنى).
(٢) في [أ، ب، س]: (انابني)، وفي [هـ]: (انا بني).
(٣) في [س]: (زووجه).
(٤) في [جـ]: (فقال).
(٥) في [ط]: (أزوجه).
(٦) سقط من: [ز، ك].
(٧) في [س]: (اشرك).
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ب، ط]: (يقبض).
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [س]: (اليدى)، وفي [جـ]: (يد).
(٣) في [س]: (أنه)، ولعل الصواب (أبيه).
(٤) في [أ، ب]: (يجوزها)، وكذلك في [س]، وفي (ط): (بحوزها).
(٥) في [جـ، ك، ز]: زيادة (أنه).
(٦) في [أ، ط، هـ]: (يجز).
(٧) منقطع؛ الزهري لم يدرك أبا بكر وعمر.