تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٣٢٣ - حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: السكنى عارية.

٢١٣٢٤ - حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال: اختصم إخوة إلى شريح فقال أحدهم: زوجني و(أسكنني) (١) و(أثابني) (٢) فقال: (أزوّجه) (٣) وأسكنه؟ (فقالوا) (٤): (زوّجه) (٥) وأسكنه فقال: شاهدان ذو (ا) (٦) عدل على أنه (آثرك) (٧) بها على نفسه في حياته.

[١٧] من قال: (لا) (١) تجوز الصدقة حتى (تقبض) (٢)

٢١٣٢٥ - حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، وهما شريكا (ن) (١)، والمال في (يدي) (٢) (ابنه) (٣). قال: لا

⦗٢٨١⦘

يجوز حتى (يحوزها) (٤)، قضى أبو بكر وعمر: (أنه) (٥) إن لم (يحز) (٦) فلا شيء له (٧).

(١) في [أ، ب، س]: (عتبة)، وفي [جـ]: (عقبه)، وفي [ط]: (عنبة).

(١) في [س، ط]: (أسكنى).

(٢) في [أ، ب، س]: (انابني)، وفي [هـ]: (انا بني).

(٣) في [س]: (زووجه).

(٤) في [جـ]: (فقال).

(٥) في [ط]: (أزوجه).

(٦) سقط من: [ز، ك].

(٧) في [س]: (اشرك).

(١) سقط من: [ط].

(٢) في [أ، ب، ط]: (يقبض).

(١) سقط من: [ط].

(٢) في [س]: (اليدى)، وفي [جـ]: (يد).

(٣) في [س]: (أنه)، ولعل الصواب (أبيه).

(٤) في [أ، ب]: (يجوزها)، وكذلك في [س]، وفي (ط): (بحوزها).

(٥) في [جـ، ك، ز]: زيادة (أنه).

(٦) في [أ، ط، هـ]: (يجز).

(٧) منقطع؛ الزهري لم يدرك أبا بكر وعمر.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٢٨٠