[١٤٩] من رخص في ذلك
٢٢٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (١) عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد اللَّه أنه باع (النبي) (٢) -ﷺ- بعيرا واشترط ظهره إلى المدينة (٣).
٢٢٥١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه أنه باع ثمرة له بأربعة آلاف واستثنى منها ثمانمائة (درهم) (١).
٢٢٥١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن سالم أنه كان لا يرى بأسًا أن (يبيع) (١) ثمرته ويستثني (٢) مكيلة معلومة.
٢٢٥٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (بشير) (١) عن أبي حازم قال: اشترينا من ابن عمر (بيتًا) (٢) واستثنى بعضه (٣).
٢٢٥٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل ثمرته ويستثني (ثلثه، ربعه، نصفه) (١).
(١) هو: يحيى بن زكريا.
(٢) في [أ، ح]: (للنبي).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٠٧٩)، ومسلم (٧١٥) كتاب المساقاة (١٠٩).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(١) سقط من: [ز].
(٢) زاد في [هـ]: (منها).
(١) في [ز]: (بشر).
(٢) في [أ، ح]: (ثنيًا)، وفي [ط]: (شيئًا)، وفي [ز]: (تينًا)، وانظر: المعجم الكبير (١٣٠٧٣).
(٣) صحيح.
(١) في [هـ]: (نصفها ثلثها ربعها).