[٣٨٥] في بيع المكاتب
٢٤٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن مسعود أنه كان يكره بيع المكاتب (٢).
٢٤٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أو عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يباع المكاتب إن بقي عليه من مكاتبته ممن يشتريه ويضمن عتقه، ولا يباع (للرق) (١).
٢٤٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بريرة أتتها وهي مكاتبة، فسألت النبي (عليه السلام) (١): أشتريها على أن ولاءها لمواليها فقال: "اشتريها و(أعتقيها) (٢)، فإنما الولاء لمن أعتق" (٣).
[٣٨٦] في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
٢٤٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن امرأة كوتبت، فولدت ولدين في مكاتبتها، ثم ماتت، فسئل عن ذلك
⦗٤١٤⦘
عبد اللَّه بن الزبير فقال: إن (أقاما) (١) بكتابة (أمهما) (٢) فذلك (لهما) (٣)، فإذا أديا عتقا (٤).
(١) في [ز]: (عن).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
(١) سقط من: [ز]، وفي [ح]: (المرق).
(١) في [جـ]: (ﷺ).
(٢) في [ز، جـ]: (اعتقها).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٥٦٣)، ومسلم (١٥٠٤).
(١) في [ح]: (قاما).
(٢) في [ط]: (امها).
(٣) في [ط]: (لها).
(٤) صحيح.