تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٨٥] في بيع المكاتب

٢٤٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن مسعود أنه كان يكره بيع المكاتب (٢).

٢٤٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أو عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يباع المكاتب إن بقي عليه من مكاتبته ممن يشتريه ويضمن عتقه، ولا يباع (للرق) (١).

٢٤٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بريرة أتتها وهي مكاتبة، فسألت النبي (عليه السلام) (١): أشتريها على أن ولاءها لمواليها فقال: "اشتريها و(أعتقيها) (٢)، فإنما الولاء لمن أعتق" (٣).

[٣٨٦] في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها

٢٤٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن امرأة كوتبت، فولدت ولدين في مكاتبتها، ثم ماتت، فسئل عن ذلك

⦗٤١٤⦘

عبد اللَّه بن الزبير فقال: إن (أقاما) (١) بكتابة (أمهما) (٢) فذلك (لهما) (٣)، فإذا أديا عتقا (٤).

(١) في [ز]: (عن).

(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

(١) سقط من: [ز]، وفي [ح]: (المرق).

(١) في [جـ]: (ﷺ).

(٢) في [ز، جـ]: (اعتقها).

(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٥٦٣)، ومسلم (١٥٠٤).

(١) في [ح]: (قاما).

(٢) في [ط]: (امها).

(٣) في [ط]: (لها).

(٤) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤١٣