٢١٥٩٩ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: (كانوا) (١) يكرهون أن يبيعوها فيأكلوا أثمانها يعني جلود الميتة.
٢١٦٠٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم أنه كره بيعها ولبسها قبل أن (تدبغ) (١).
٢١٦٠١ - حدثنا وكيع عن (يزيد) (١) عن الحسن أنه كره بيع جلود الميتة حتى تدبغ.
٢١٦٠٢ - حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد (بن) (١) جعفر عن (يزيد) (٢) بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- عام الفتح وهو يقول: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الميتة" (٣).
[٤٥] في احتكار الطعام
٢١٦٠٣ - حدثنا حدثنا (أبو أسامة عن) (١) عبد (الرحمن) (٢) بن يزيد بن جابر
⦗٣٥٢⦘
قال: (نا) القاسم عن أبي (أمامة) (٣) قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يحتكر الطعام (٤).
(١) في [أ، ب]: (كان).
(١) في [ط]: (تديغ).
(١) في [ط، هـ]: (زيد).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (عن).
(٢) في [ط]: (زيد).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).
(١) سقط من [أ، ب، هـ، س، ط، ز، جـ]، وانظر: المطالب العالية (١٤١١).
(٢) في [أ، ب]: (الرحيم).
(٣) في [هـ، ب، س، ز، ط]: (أسامة).
(٤) حسن؛ القاسم صدوق، وقد رواه جعفر بن عون عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والحديث أخرجه الحاكم (٢/ ١١) (٢١٦٣)، والطبراني (٧٧٧٧)، والروياني (١١٩٩)، وابن أبي عمر كما في المطالب (١٤١١)، والبيهقي في الشعب (١١٢١٢)، وابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٤١٠).