[٣٠] في الشراء إلى العطاء والحصاد من (كرهه) (١)
٢١٤٥٦ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري إلى (العطاء) (١) والحصاد ولكن يسمي شهرًا.
٢١٤٥٧ - حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء (أو) (١) عكرمة عن ابن عباس قال: لا تسلم إلى (عصير) (٢) (ولا إلى عطاء) (٣) ولا إلى (الأندر) (٤). يعني (البيدر) (٥) (٦).
٢١٤٥٨ - حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس بنحو منه (١).
(١) في [ط، س، ز]: (كره).
(١) في [ط]: (الطعام).
(١) في [س، هـ]: (و). وقد جزم بأنه عكرمة في الأم ٧/ ١٠٢، ومصنف عبد الرزاق (١٤٠٦٦)، وسنن البيهقي ٦/ ٢٥، والمحلى ٨/ ٤٤٧، وانظر: إلى الإسناد بعده.
(٢) في [أ، ب، ز، ك]: (عطير)، وفي [س، ط]: (عطر).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) في [هـ]: (الأندر)، وفي [س]: (الأيدر).
(٥) في [س]: (الببدر).
(٦) حسن؛ شريك صدوق، وعبد الكريم هو الجزري.
(١) صحيح.