تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٠] في الشراء إلى العطاء والحصاد من (كرهه) (١)

٢١٤٥٦ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري إلى (العطاء) (١) والحصاد ولكن يسمي شهرًا.

٢١٤٥٧ - حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء (أو) (١) عكرمة عن ابن عباس قال: لا تسلم إلى (عصير) (٢) (ولا إلى عطاء) (٣) ولا إلى (الأندر) (٤). يعني (البيدر) (٥) (٦).

٢١٤٥٨ - حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس بنحو منه (١).

(١) في [ط، س، ز]: (كره).

(١) في [ط]: (الطعام).

(١) في [س، هـ]: (و). وقد جزم بأنه عكرمة في الأم ٧/ ١٠٢، ومصنف عبد الرزاق (١٤٠٦٦)، وسنن البيهقي ٦/ ٢٥، والمحلى ٨/ ٤٤٧، وانظر: إلى الإسناد بعده.

(٢) في [أ، ب، ز، ك]: (عطير)، وفي [س، ط]: (عطر).

(٣) سقط من: [ط].

(٤) في [هـ]: (الأندر)، وفي [س]: (الأيدر).

(٥) في [س]: (الببدر).

(٦) حسن؛ شريك صدوق، وعبد الكريم هو الجزري.

(١) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٣١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٣١٢