٢٤٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: (قال) (١) وكيع: وكذلك (نقول) (٢).
[٤٢٧] من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها
٢٤٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن (الحسن) (١) أنه وإن يقول: إذا اختلفت (الملل) (٢) (لا تجوز) (٣) شهادة بعضهم على بعض.
٢٤٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء قال: لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على (اليهودي) (١)، ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين.
٢٤٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين.
٢٤٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري [وحماد] (١) (قالا) (٢): لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.
(١) في [أ، ط، هـ]: (حدثنا).
(٢) في [ح، هـ]: (يقول).
(١) في [ط]: (حسن).
(٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (ملل).
(٣) في [هـ]: (لم تجز).
(١) في [ح، هـ]: (المجوسي).
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [هـ، ط]: (قال).