تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: (قال) (١) وكيع: وكذلك (نقول) (٢).

[٤٢٧] من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها

٢٤٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن (الحسن) (١) أنه وإن يقول: إذا اختلفت (الملل) (٢) (لا تجوز) (٣) شهادة بعضهم على بعض.

٢٤٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء قال: لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على (اليهودي) (١)، ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين.

٢٤٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين.

٢٤٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري [وحماد] (١) (قالا) (٢): لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.

(١) في [أ، ط، هـ]: (حدثنا).

(٢) في [ح، هـ]: (يقول).

(١) في [ط]: (حسن).

(٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (ملل).

(٣) في [هـ]: (لم تجز).

(١) في [ح، هـ]: (المجوسي).

(١) سقط من: [هـ].

(٢) في [هـ، ط]: (قال).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤٨٥