تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٢٦٨ - [حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان (يكره أن) (١) يشتري الثوب بدينار إلا درهم] (٢).

٢١٢٦٩ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يشتري الثوب بدينار إلا درهم.

٢١٢٧٠ - حدثنا ابن مبارك عن طلحة بن أبي (سعيد) (١) عن صخر بن (أبي غليظ) (٢) قال: رأيت أبا سلمة بن عبد الرحمن اشترى ثويا بدينار إلا درهم.

٢١٢٧١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يقول أبيعك بدينار وتزيد (ني) (١) درهمين.

٢١٢٧٢ - حدثنا وكيع قال: (نا) سفيان عن خالد بن دينار عن الحارث عن إبراهيم.

وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنهم كرها أن يقول الرجل للرجل: أبيعك (هذا) (١) الثوب بدينار إلا درهم.

[١٣] في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا؟

٢١٢٧٣ - حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الشعبي قال: [ذا ملك أخاه فهو حر.

(١) سقط من: [ك، ز].

(٢) سقط الخبر من [أ، ب].

(١) في [خ]: (سعد).

(٢) في [هـ]: (العيلة)، وفي [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (أبي غليط).

(١) في [س]: (في).

(١) في [س]: (هذه).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٢٦٨