[١٧١] في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها
٢٢٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح قال: سأله رجل وأنا أسمع (عن) (١) رجل استودع مالًا يتجر فيه، فقال: كان عطاء يقول: ما كان فيه من (نماء) (٢) (فهو لرب) (٣) المال.
٢٢٧٣٤ - وقال مجاهد: ليس لرب المال ولا للمستودع، وهو للمساكين.
٢٢٧٣٥ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا هشام عن الحسن قال: لا تحرك الوديعة إلا بإذن ربها، فإن فعل (فهو) (٢) ضامن، وله الربح.
٢٢٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم في الوديعة: لا ضمان عليه إلا أن يحولها (عن) (١) موضعها أو يغيرها عن حالها، فإن هو غيرها عن موضعها فكان فيه ربح فإنه يتصدق به، وليس لواحد منهما.
٢٢٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: سئل ابن عمر عن مال اليتيم فقال: هو مضمون حتى (تدفعه) (١) إليه، قال: إنه
⦗٦٦⦘
قد كان فيه فضل، [قال: اصنع بفضله ما شئت، هو مضمون حتى تدفعه إليه] (٢) (٣).
(١) في [ط]: (في).
(٢) في [س، ط]: (عناء).
(٣) في [ز]: (فلرب المال).
(١) كذا في النسخ قد يظن أن أبا بكر هو المصنف، ويحتمل أن المراد ابن عياش، وسقط من: [جـ].
(٢) في [أ، ح، هـ]: (هو).
(١) في [أ، ح، هـ]: (من).
(١) في [أ، ح، ط]: (يدفعه).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [م].
(٣) صحيح.