٢١٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد اللَّه الثقفي أن شريحًا قال: فيها (يرد) (١) البائع ما أخذ من ثمنها ويدفن جيفته.
٢١٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي أن قول عمرو بن حريث كان أعجب إليه.
٢١٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في رجل اشترى من رجل جارية فنقد بعض ثمنها وأمسكها البائع بالبقية فماتت، قال: يرد على المشتري ما أخذ، وهي من مال البائع.
٢١٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن كان نقد بعض الثمن وارتهن المتاع بالبقية، فهلك المتاع فهو بما ارتهنه، وله ما كان قد أخذ، فإن كان بيعا مما يكال ويوزن (فضمانه) (١) على البائع حتى يوفيه المشتري.
[٧٣] في شهادة (القاذف) (١) من قال: هي جائزة إذا تاب
٢١٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد (قالوا) (١): القاذف إذا تاب جازت شهادته.
(١) في [جـ، ز، و]: (ليرد).
(١) في [ك، و]: (فنقضانه)، وفي [ز]: (نقصانه)، وفي [هـ]: (يقضى به)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٤٢٤٦).
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (القاذفين).
(١) في [أ، ح، ز، ط]: (قال).