تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٣٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أنت عن الشعبي قال: شهد عند شريح أقطع، فأثنى عليه خيرًا، (١) فقال: شريح نجيز شهادة (صاحب كل) (٢) حد إذا كان يوم يشهد عدلا إلا القاذف، فإن توبته فيما بينه وبين اللَّه.

٢٤٣٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن شريح أنه أجاز شهادة أقطع.

[٤٣١] في الصلح بين الخصوم

٢٤٣٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال: أُتي عَليٌ في بعض الأمر، (و) (١) قال وكيع: في (شيء) (٢)، فقال: إنه (لجور) (٣)، ولولا أنه صلح (لرددته) (٤) (٥).

٢٤٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال: أيما امرأة صولحت (١) (على) (٢) ثمنها، ولم يبين لها ما ترك زوجها، فتلك الريبةكلها.

(١) في [ز]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال).

(٢) في [هـ]: (كل صاحب).

(١) زائدة في [جـ].

(٢) في [ع]: (سبي).

(٣) في [أ]: (يجوز)، وكذلك [ح، ط]، وفي [ز]: (لا يجور).

(٤) في [أ، ح، ط]: (لودته).

(٥) صحيح.

(١) في [أ]: زيادة (على صلحها).

(٢) في [هـ]: (عن).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤٨٨