٢٤٣٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أنت عن الشعبي قال: شهد عند شريح أقطع، فأثنى عليه خيرًا، (١) فقال: شريح نجيز شهادة (صاحب كل) (٢) حد إذا كان يوم يشهد عدلا إلا القاذف، فإن توبته فيما بينه وبين اللَّه.
٢٤٣٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن شريح أنه أجاز شهادة أقطع.
[٤٣١] في الصلح بين الخصوم
٢٤٣٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال: أُتي عَليٌ في بعض الأمر، (و) (١) قال وكيع: في (شيء) (٢)، فقال: إنه (لجور) (٣)، ولولا أنه صلح (لرددته) (٤) (٥).
٢٤٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال: أيما امرأة صولحت (١) (على) (٢) ثمنها، ولم يبين لها ما ترك زوجها، فتلك الريبةكلها.
(١) في [ز]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) في [هـ]: (كل صاحب).
(١) زائدة في [جـ].
(٢) في [ع]: (سبي).
(٣) في [أ]: (يجوز)، وكذلك [ح، ط]، وفي [ز]: (لا يجور).
(٤) في [أ، ح، ط]: (لودته).
(٥) صحيح.
(١) في [أ]: زيادة (على صلحها).
(٢) في [هـ]: (عن).