٢٢٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل (تكون) (١) عليه الرقبة الواجبة فيشتريها: فلا يشترط أنه يشتريها للعتق.
٢٢٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن (هارون بن موسى قال: أخبرني علي بن زائدة عن نافع عن ابن عمر) (١) أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيشترط مولاها عتقها، قال: الأجر لمولاها الذي اشترط (٢).
[٩٤] في القوم يشتركون في العِدْل
٢٢٠٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في القوم يشتركون في العدل قال: لا بأس أن يبيع بعضهم من بعض قبل أن (يقتسموا) (١).
٢٢٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي (١) عن ابن عون عن ابن سيرين قال: سألته عن متاع بين رجلين يبيع أحدهما نصيبه من قبل أن يقاسمه قال: لا بأس به.
٢٢٠٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان (١).
(١) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (يكون).
(١) هكذا الإسناد في جميع النسخ.
(٢) مجهول؛ علي بن زائدة لم أجد من ترجم له.
(١) في [د، ك]: (يقسموا).
(١) في (و): زيادة (عمر).
(١) صحيح.