تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال: لا يكون (رهنًا) (١) حتى (يقبضه) (٢) صاحبه.

٢٢٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شريك عن سالم عن سعيد أنه قرأها: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، قال: لا يكون الرهن إلا مقبوضًا.

[١٨١] في الرجل يدفع إلى الرجل (المال) (١) مضاربة

٢٢٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر (بن عياش) (١) عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يعطي الرجل مالًا مضاربة على أن يعطيه (بضاعة) (٢).

٢٢٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (رواد) (١) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كرهه.

٢٢٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة واشترط عليه بضاعة أنه كرهه.

٢٢٨٢٠ - وكان ابن سيرين لا يرى به بأسًا.

٢٢٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه

⦗٨٥⦘

كان لا يرى بأسًا أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن (يجعل) (١) له بضاعة أو يعمل له عملًا.

(١) في [ز]: (رهن)، وفي [ح، هـ]: (رهنه).

(٢) في [ط]: (تقبضه).

(١) سقط من: [ز].

(١) في [ز]: (عن عباس).

(٢) في [ط]: (رضاعة).

(١) في [ط]: (روان).

(١) في [هـ]: (يحمل).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٨٤