[٣٥٠] من قال: لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
٢٣٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يتفرق بيعان إلا عن تراض" (١).
٢٣٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي (غياث) (١) عن أبي زرعة أنه باع فرسًا فخير صاحبه بعد البيع، ثم قال: سمعت أبا هريرة يقول: (هذا) (٢) البيع عن تراض (٣).
٢٣٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة (١) (ابن) (٢) طاوس عن أبيه قال: ما كان التخيير إلا بعد البيع.
٢٣٨٧٥ - قال: وبايع رسول اللَّه -ﷺ- رجلا من (الأعراب) (١) فخيره بعد البيع (٢).
(١) مرسل؛ أبو قلابة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٤٢٦٨)، وابن جرير الطبري في التفسير (٥/ ٣٤)، وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٧١) متصلًا من حديث أنس.
(١) في [هـ]: (عتاب) نقلًا من مصنف عبد الرزاق (١٤٢٦٧)، وهذا خطأ، وأبو غياث هو طلق ابن معاوية النخعي الكوفي جد حفص بن غياث كما صرح به مسدد في تاريخ دمشق ٦٦/ ٢٤٥، وهو من رجال مسلم، انظر: ترجمته في تهذيب الكمال (١٣/ ٤٥٩)، والجرح والتعديل ٤/ ٤٩١.
(٢) سقط من [ز]، وفي [هـ]: (هكذا).
(٣) حسن؛ أبو غياث صدوق، أخرجه عبد الرزاق (١٤٢٦٧)، والدارقطني في العلل ١١/ ٢١١، وابن عساكر ٦٦/ ٢٤٥، وأخرجه مرفوعًا أحمد (١٠٩٢٢)، وأبو داود (٣٤٥٨)، والترمذي (١٢٤٨)، والبيهقي ٥/ ٢٧١، والطبري ٥/ ٣٤، وابن عدي ٦/ ١٥٢.
(١) في [أ، ح، ط]: (عن سفيان عن)، وفي [هـ]: (سفيان عن ابن)، وسقطت من [جـ].
(٢) سقط من: [ط، جـ، أ، ح].
(١) في [ط]: (الانصار).
(٢) مرسل؛ طاوس تابعي، أخرجه الشافعي في المسند ١/ ١٣٨، وعبد الرزاق (١٤٢٦١)، والدارقطني ٣/ ٢٢، والبيهقي ٥/ ٢٧٠، وابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٢٢٩.