تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٧٤] الراهن يرهن العبد فيعتقه

٢٣٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم في رجل رهن عبدًا (فأعتقه) (١) قال: عتق العبد جائز، ويتبع المرتهن الراهن.

٢٣٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: سألت الحسن بن صالح وشريكًا عن (الرجل) (١) يرهن عبده ثم يعتقه، قالا: عتقه جائز.

٢٣٥١٤ - وقال: شريك يسعى العبد (للمرتهن) (١).

٢٣٥١٥ - وقال: الحسن بن صالح: ليس عليه سعاية.

٢٣٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى من رجل عبدًا فلم يقبضه حتى أعتقه، قال: لا يجوز عتقه حتى (يقبضه) (١) أو ينقده.

٢٣٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إذا أعتق الرجل عبده خرج من الرهن، وإذا دبره خرج من (الرهن) (١)، وإذا كانت أمة فوطئها فجاءت بولد خرجت من الرهن، وإن كان السيد موسرًا أتبع المرتهن السيد بالرهن، وإن كان معسرًا سعى هؤلاء في الأقل من قيمتهم والرهن.

(١) في [جـ]: (فاعتقهم).

(١) في [هـ]: (رجل).

(١) في [ط]: (المرتهن).

(١) في [ط]: (تقبضه).

(١) في [هـ]: (رهن).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٢٥٨