تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦٢٠] في المتاع يباع مرابحة

٢٤٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إذا بعت (متاعًا) (١) مرابحة فاحسب ما أنفقت عليه، ولا تحسب ما أنفقت على نفسك.

[٦٢١] الرجل يعطي الرجل الدينار (يصرفه) (١)

٢٤٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أنه كان يكره أن يعطي الرجل الرجل الدينار فيقول: اصرفه بكذا وكذا ولك ما فضل.

[٦٢٢] في (رجل) (١) باع (جاريته) (٢) (فادعى) (٣) ولدها

٢٤٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ربيعة الرأي

⦗٨٥⦘

عن عمر بن عبد العزيز في رجل باع جارية وولدها، ثم ادعى الولد، (قال) (١): ترد عليه بالملك، ولا يثبت النسب.

(١) سقط من [أ، ط، هـ].

(١) في [ط]: (فيصرفه).

(١) في [هـ]: (الرجل).

(٢) في [ط]: (جايته).

(٣) في [أ، هـ]: (فادعاها).

(١) سقط من [أ]، وفي [هـ]: (فلا).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٣ · ص ٨٤