[٦٢٠] في المتاع يباع مرابحة
٢٤٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إذا بعت (متاعًا) (١) مرابحة فاحسب ما أنفقت عليه، ولا تحسب ما أنفقت على نفسك.
[٦٢١] الرجل يعطي الرجل الدينار (يصرفه) (١)
٢٤٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أنه كان يكره أن يعطي الرجل الرجل الدينار فيقول: اصرفه بكذا وكذا ولك ما فضل.
[٦٢٢] في (رجل) (١) باع (جاريته) (٢) (فادعى) (٣) ولدها
٢٤٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ربيعة الرأي
⦗٨٥⦘
عن عمر بن عبد العزيز في رجل باع جارية وولدها، ثم ادعى الولد، (قال) (١): ترد عليه بالملك، ولا يثبت النسب.
(١) سقط من [أ، ط، هـ].
(١) في [ط]: (فيصرفه).
(١) في [هـ]: (الرجل).
(٢) في [ط]: (جايته).
(٣) في [أ، هـ]: (فادعاها).
(١) سقط من [أ]، وفي [هـ]: (فلا).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ٨٤