تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٦٢٨ - وكان الحارث يرى ذلك.

٢٢٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) سفيان عن جابر عن الشعبي (والحكم قالا) (٢): للغائب شفعة.

٢٢٦٣٠ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي قال: للغائب شفعة، تكتب إليه، فإن أخذ وبعث بالثمن وإلا فلا شفعة له.

[١٦٠] في التولية (١) بيع أم لا؟

٢٢٦٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن وابن سيرين، قال: صار قولهما إلى أن التولية بيع.

٢٢٦٣٢ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: التولية بيع.

٢٢٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال: التولية بيع، ولا تولي حتى تقبض.

(١) سقط من: [جـ].

(٢) سقط من: [أ، هـ].

(١) في [ز]: (قالا).

(١) التولية: بيع السلعة بثمنها الذي اشتريت به.

(١) تكرر في: [ز] ما بين القوسين.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤٠