٢٢٦٢٨ - وكان الحارث يرى ذلك.
٢٢٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) سفيان عن جابر عن الشعبي (والحكم قالا) (٢): للغائب شفعة.
٢٢٦٣٠ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي قال: للغائب شفعة، تكتب إليه، فإن أخذ وبعث بالثمن وإلا فلا شفعة له.
[١٦٠] في التولية (١) بيع أم لا؟
٢٢٦٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن وابن سيرين، قال: صار قولهما إلى أن التولية بيع.
٢٢٦٣٢ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: التولية بيع.
٢٢٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال: التولية بيع، ولا تولي حتى تقبض.
(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط من: [أ، هـ].
(١) في [ز]: (قالا).
(١) التولية: بيع السلعة بثمنها الذي اشتريت به.
(١) تكرر في: [ز] ما بين القوسين.