٢٤١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن الزبير ابن (الخريت) (١) عن أبي لبيد أن عمر أجاز شهادة النساء في الطلاق (٢).
[٣٩٨] (في) (١) الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة
٢٤١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمر بن راشد عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة أنه كره أن يبيع ثمرته و(يتبرأ) (١) من الصدقة (٢).
٢٤١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: لا (تبرأ) (١) من الصدقة.
٢٤١٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا بعت ثمرتك (أو) (١) ثمرة حائطك فالصدقة في الحائط.
٢٤١٧٠ - وقال: ابن أبي مليكة: هي على المبتاع.
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (الحارث).
(٢) منقطع؛ أبو لبيد لا يروي عن عمر.
(١) سقطت من [هـ].
(١) في [أ، ح، هـ]: (يبرأ).
(٢) ضعيف؛ لضعف عمر بن راشد.
(١) في [ط، ح، أ]: (يبرأ)، وفي [هـ]: (تبرأن).
(١) في [ط، هـ]: (و).