تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن الزبير ابن (الخريت) (١) عن أبي لبيد أن عمر أجاز شهادة النساء في الطلاق (٢).

[٣٩٨] (في) (١) الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة

٢٤١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمر بن راشد عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة أنه كره أن يبيع ثمرته و(يتبرأ) (١) من الصدقة (٢).

٢٤١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: لا (تبرأ) (١) من الصدقة.

٢٤١٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا بعت ثمرتك (أو) (١) ثمرة حائطك فالصدقة في الحائط.

٢٤١٧٠ - وقال: ابن أبي مليكة: هي على المبتاع.

(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (الحارث).

(٢) منقطع؛ أبو لبيد لا يروي عن عمر.

(١) سقطت من [هـ].

(١) في [أ، ح، هـ]: (يبرأ).

(٢) ضعيف؛ لضعف عمر بن راشد.

(١) في [ط، ح، أ]: (يبرأ)، وفي [هـ]: (تبرأن).

(١) في [ط، هـ]: (و).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤٣٥