٢١٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال: تجوز، وقال: يقبل اللَّه شهادته ولا أجيز أنا شهادته.
[٧٤] من قال: لا (تجوز) (١) شهادته إذا تاب
٢١٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال: إذا أقيم على الرجل (الحد) (١) في القذف لم تقبل (شهادته) (٢) أبدا، وتوبته فيما بينه وبين اللَّه.
٢١٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن شريح قال: لا تجوز شهادة القاذف، وتوبته فيما بينه وبين اللَّه.
٢١٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم قال: سمعت إبراهيم والشعبي يتذاكران ذلك فقال إبراهيم: لا تجوز، فقال الشعبي: لم؟ فقال إبراهيم: (لأنك) (١) لا تدري تاب أو لم يتب.
٢١٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في القاذف: توبته فيما بينه وبين اللَّه، ولا (تجوز) (١) شهادته.
٢١٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا: لا شهادة له، وتوبته فيما بينه وبين اللَّه.
(١) في [ح]: (يجوز).
(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [أ، ح، هـ]: (له شهادة).
(١) في [جـ، ز، و]: (إنك).
(١) في [أ، ح، ط]: (يجوز).