[١٨٦] في ثمن السِّنَّور
٢٢٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: كان لا يرى بأسًا بثمن الهر.
٢٢٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد وطاوس أنهما كرها ثمن السنور، وبيعه، وأكل لحمه، وأن ينتفع يحلده.
٢٢٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادا عن ثمن السنور فقالا: لا بأس به.
٢٢٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل اشترى هرًا، فقال: لا بأس بشرائه، (وكره) (١) ثمنه للبائع.
٢٢٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي حنيفة قال: سألت عطاء عنه فقال: لا بأس به.
٢٢٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش قال: أرى (أبا) (١) سفيان ذكره عن جابر قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن ثمن الهر (٢).
(١) في [هـ]: (كره).
(١) في [هـ]: (أنا).
(٢) مضطرب، أخرجه أحمد (١٤٦٥٢)، وأبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩)، والحاكم ٢/ ٣٤، وابن الجارود (٥٨٠)، والطحاوي ٤/ ٥٢، والطبراني في الأوسط (٣٢٢٥)، والدارقطني ٣/ ٧٢، والبيهقي ٦/ ١١، وأبو يعلى (٢٢٧٥)، وأبو عوانة ٣/ ٣٥٤، والعقيلي ٢/ ٢٢٠، وابن عساكر ٥١/ ٢٦٧، وابن الجوزي في العلل ٢/ ٥٩٦.