٢٤٣١٧ - [وقال القاسم: يرده] (١).
٢٤٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّه مولى عمرو بن حريث عن أبيه قال: قدم رجل من أهل البادية بعشرة أبعرة فجعل يعطى بالبعير مائة وثلاثين، ومائة وعشرين، فيأبى، فأتاه رجل من النخاسين فقال: قد أخذتها منك بألف أقرع، فباعها، فلما حسب حسابها ندم، فخاصمه إلى شريح فأجاز البيع وقال: البيع خدعة.
[٤١٨] في الرجل يشتري الطعام فيزيد لمن تكون زيادته؟
٢٤٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع الطعام [حتى يجري فيه الصاعان، فتكون له زيادته وعليه نقصانه (١).
(١) سقط الخبر من: [ط].
(١) مرسل؛ الحسن تابعي، ذكره الشافعي في الأم ٣/ ٧٢، ومن حديث جابر أخرجه ابن ماجه (٢٢٢٨)، والدارقطني ٣/ ٨، وعبد بن حميد (١٠٥٩)، والبيهقي ٥/ ٣١٦، ومن حديث أبي هريرة أخرجه أبو يعلى في المعجم (٢٩٣)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٩٠٢)، والخطيب في الموضح ٢/ ٤٦٠، والبزار (١٢٦٥/ كشف)، والبيهقي ٥/ ٣١٦، ومن حديث أنس أخرجه ابن عدي ٣/ ١٤.