٢٢٠٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه.
[٩٩] في (الرجلين) (١) يختصمان فيدعى أحدهما على الآخر الشيء، على من (تكون) (٢) اليمين؟
٢٢٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن (زيد) (١) عن طلحة بن (عبد اللَّه) (٢) بن عوف قال: أمر رسول اللَّه -ﷺ- مناديًا فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم ولا (ظنين) (٣)، وأن اليمين على المدعى عليه (٤).
٢٢٠٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن اليمين على من أنكر (١).
٢٢٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن اليمين على المدعى عليه (١).
(١) في [ط]: (الرجل).
(٢) في [ط]: (يكون).
(١) في [ح]: (يزيد).
(٢) في [ع]: (عبيد اللَّه).
(٣) في [أ، ب، جـ، ح، س، ز]: (ضمنين)، والظنين من يظن أنه يشهد لمحاباة.
(٤) مرسل؛ طلحة تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٩٦)، ومسدد كما في المطالب العالية (٢١٩٥)، وأبو عبيد في الغريب (٢/ ١٥٥)، والبيهقي (١٠/ ٢٠١)، وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٥) من حديث أبي هريرة.
(١) مجهول، أخرجه البيهقي (١٥/ ١٥٠)، وابن عساكر (٣٢/ ٧١).
(١) مرسل ضعيف؛ سعيد تابعي، وزمعة فيه ضعف.