٢٢١٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عمر ابن عبد العزيز أنه أمضاها عليه، ولم يرد عليه شيئًا.
٢٢١٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد في الرجل يشتري الجارية وبها داء فيقع عليها قبل أن يطلع على ذلك، قال: أحب إلي أن يوضع عنه بقدر ذلك، ويجوز عليه.
٢٢١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال: ما كان يوقت (فيها) (١) شيئًا، يقضي على نحو ما يرى من (هيئتها) (٢).
٢٢١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إن كانت بكرًا رد العشر، وإن كانت ثيبًا رد نصف العشر.
٢٢١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: يرد معها عشرة دنانير.
[١١٠] في بيع (حاضر) (١) لباد
٢٢١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي -ﷺ- قال: "لا (يبع) (١) حاضر لباد" (٢).
(١) في [أ، ح، ز، هـ]: (عليها).
(٢) في [أ، س، ط، هـ]: (هاهنا)، وفي [و]: (هبتها).
(١) في [أ، ح، س، ط، هـ]: (الحاضر).
(١) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (يبيع).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٥٢٠).