تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٨٠] (في) (١) الرجل يقول للرجل: (اشتر) (٢) مني حتى (أقضيك) (٣)

٢٤٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يقول الرجل للرجل: (اشتر) (١) مني هذا الدينار وأقضيك.

[٥٨١] في الرجل يبيع الثمرة (السنتين) (١) والثلاث

٢٤٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة (عن عمرو) (١) عن جابر قال: نهيت ابن الزبير عن بيع النخل (معاومة) (٢) (٣).

٢٤٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان ابن عتيق عن جابر [أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع النخل سنين (١).

٢٤٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر

⦗٥٥⦘

(قال: نهى) (١) النبي -ﷺ- (٢)] (٣) عن (المعاومة) (٤) (٥).

(١) سقط من [هـ].

(٢) في [أ، ح، ط، ز]: (اشترى).

(٣) في [ط]: (افضيك).

(١) في [أ، ح، ط، ز]: (اشترى).

(١) في [هـ، ط]: (بالسنتين).

(١) سقط من: [ز].

(٢) في [ط]: (مقاومه)، والمعاومة: بيع ثمرة الشجرة عامين أو أكثر، وهو بيع السنين، انظر: شرح النووي ١٠/ ١٩٣.

(٣) صحيح.

(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٣٦)، وأحمد (١٤٣٢٠).

(١) في [أ، ح، هـ]: (أن).

(٢) في [هـ]: زيادة (نهى).

(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [ط].

(٤) في [ط]: (مقاومه).

(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٣٦)، وأحمد (١٤٣٥٨).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٣ · ص ٥٤