[٥٨٠] (في) (١) الرجل يقول للرجل: (اشتر) (٢) مني حتى (أقضيك) (٣)
٢٤٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يقول الرجل للرجل: (اشتر) (١) مني هذا الدينار وأقضيك.
[٥٨١] في الرجل يبيع الثمرة (السنتين) (١) والثلاث
٢٤٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة (عن عمرو) (١) عن جابر قال: نهيت ابن الزبير عن بيع النخل (معاومة) (٢) (٣).
٢٤٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان ابن عتيق عن جابر [أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع النخل سنين (١).
٢٤٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر
⦗٥٥⦘
(قال: نهى) (١) النبي -ﷺ- (٢)] (٣) عن (المعاومة) (٤) (٥).
(١) سقط من [هـ].
(٢) في [أ، ح، ط، ز]: (اشترى).
(٣) في [ط]: (افضيك).
(١) في [أ، ح، ط، ز]: (اشترى).
(١) في [هـ، ط]: (بالسنتين).
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ط]: (مقاومه)، والمعاومة: بيع ثمرة الشجرة عامين أو أكثر، وهو بيع السنين، انظر: شرح النووي ١٠/ ١٩٣.
(٣) صحيح.
(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٣٦)، وأحمد (١٤٣٢٠).
(١) في [أ، ح، هـ]: (أن).
(٢) في [هـ]: زيادة (نهى).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
(٤) في [ط]: (مقاومه).
(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٣٦)، وأحمد (١٤٣٥٨).