تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٦٢] في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه

٢٤٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه فلا يفعل، (قال) (١): إن أعتقه وإلا رده.

[٥٦٣] في شهادة الخصي

٢٤٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على ابن مظعون (١).

[٥٦٤] في الرجل يبيع الشيء بالنقد ثم يشتريه من صاحبه

٢٤٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (بشر) (١) قال: حدثنا محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا ينبغي أن يبيع بدين ويشتري به، ولا يبيع بنقد ويشتري بدين، ولا بأس أن يبيع بدين ويشتري بنقد.

[٥٦٥] في الرجل يمر بالعاشر فيستطعمه

٢٤٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام (أن) (١) (مُوَرِّقًا) (٢) (العجلي) (٣) كان يمر على العاشر فيستطعمه.

(١) في [ز]: (فإن).

(١) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عمر.

(١) في [ز]: (بشير).

(١) في [ز]: (بن).

(٢) في [ز]: (لورقا).

(٣) في [ط]: (العجل).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٣ · ص ٤٣