[٥٦٢] في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه
٢٤٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه فلا يفعل، (قال) (١): إن أعتقه وإلا رده.
[٥٦٣] في شهادة الخصي
٢٤٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على ابن مظعون (١).
[٥٦٤] في الرجل يبيع الشيء بالنقد ثم يشتريه من صاحبه
٢٤٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (بشر) (١) قال: حدثنا محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا ينبغي أن يبيع بدين ويشتري به، ولا يبيع بنقد ويشتري بدين، ولا بأس أن يبيع بدين ويشتري بنقد.
[٥٦٥] في الرجل يمر بالعاشر فيستطعمه
٢٤٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام (أن) (١) (مُوَرِّقًا) (٢) (العجلي) (٣) كان يمر على العاشر فيستطعمه.
(١) في [ز]: (فإن).
(١) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عمر.
(١) في [ز]: (بشير).
(١) في [ز]: (بن).
(٢) في [ز]: (لورقا).
(٣) في [ط]: (العجل).