تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٨٢] في الهبة يرجع فيها

٢٤٧٩٨ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (٢) (قال) (٣) سفيان: لا رجوع في هبة إلا عند القاضي.

٢٤٧٩٩ - وقال ابن أبي ليلى: يرجع دون القاضي.

[٥٨٣] في الرجل يقر عند القاضي

٢٤٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إذ أقر عند القاضي بشيء ثم (أنكر) (١) (أخذ) (٢) بإقراره إلا الحد.

[٥٨٤] (في) (١) الرجلين (يتدارآن) (٢) في (الشيء) (٣)

٢٤٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) إسرائيل عن جابر

⦗٥٧⦘

عن عامر في رجلين (يداريان الشيء) (٢) فقال: أحدهما لصاحبه: إن (حلفت) (٣) فهو لك، قال: إن حلف فهو له.

(١) سقط من: [أ].

(٢) في [ز]: (عبد اللَّه).

(٣) في [جـ، ز]: تكررت.

(١) في [جـ، ز]: (كافر).

(٢) في [جـ، ز]: (أخذه).

(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].

(٢) في [هـ، أ، ح]: (يتداريان).

(٣) في [ز]: (المشى).

(١) في [جـ، ز]: (عن).

(٢) في [جـ]: (يدارا في الشيء)، وفي [ز]: (يداريا في الشيء).

(٣) في [ط]: (حلف).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٣ · ص ٥٦