[٥٨٢] في الهبة يرجع فيها
٢٤٧٩٨ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (٢) (قال) (٣) سفيان: لا رجوع في هبة إلا عند القاضي.
٢٤٧٩٩ - وقال ابن أبي ليلى: يرجع دون القاضي.
[٥٨٣] في الرجل يقر عند القاضي
٢٤٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إذ أقر عند القاضي بشيء ثم (أنكر) (١) (أخذ) (٢) بإقراره إلا الحد.
[٥٨٤] (في) (١) الرجلين (يتدارآن) (٢) في (الشيء) (٣)
٢٤٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) إسرائيل عن جابر
⦗٥٧⦘
عن عامر في رجلين (يداريان الشيء) (٢) فقال: أحدهما لصاحبه: إن (حلفت) (٣) فهو لك، قال: إن حلف فهو له.
(١) سقط من: [أ].
(٢) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٣) في [جـ، ز]: تكررت.
(١) في [جـ، ز]: (كافر).
(٢) في [جـ، ز]: (أخذه).
(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٢) في [هـ، أ، ح]: (يتداريان).
(٣) في [ز]: (المشى).
(١) في [جـ، ز]: (عن).
(٢) في [جـ]: (يدارا في الشيء)، وفي [ز]: (يداريا في الشيء).
(٣) في [ط]: (حلف).