تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨٥] في المرأة تعطي زوجها

٢١٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن (عبيد اللَّه) (١) الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره (٢) فهي أحق به (٣).

٢١٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن عامر قال: لا ترجع المرأة في هبتها ولا يرجع الرجل في هبته.

٢١٩٨٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في الرجل والمرأة: ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه] (١).

٢١٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عمر بن عبد العزيز في الزوج والمرأة ليس لواحد منهما: أن يرجع فيما وهب لصاحبه.

٢١٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين قال: جاءت امرأة تخاصم زوجها إلى شريح في شيء أعطته إياه فقال الرجل: أليس قد قال اللَّه تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤]، فقال شريح: لو طابت به نفسها (لم تخاصمك) (١).

(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط، و]: (عبد اللَّه).

(٢) أي ترجع به.

(٣) صحيح؛ الشيباني هو يزيد بن عبد اللَّه الكوفي ثقة.

(١) سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].

(١) في [أ، ح، هـ]: (لما تخاصمتما).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٤٣٥