تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١١٢] من رخص في (ثمن كلب الصيد) (١)

٢٢١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (سعيد) (١) عن إبراهيم قال: لا بأس بثمن كلب الصيد.

٢٢١٩٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء قال: لا بأس بثمن (كلب) (١) السلوقي] (٢).

٢٢١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال: إن قتلت كلبًا ليس بعقور فاغرم لأهله ثمنه.

٢٢١٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كان الناس يقضون (في الكلب) (١) بأربعين درهمًا.

٢٢١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل ابن (جستاس) (١) عن عبد اللَّه بن عمرو قال (٢): في كلب الصيد (أربعون) (٣) درهمًا، وفي كلب الماشية شاة من الغنم، وفي كلب الحرث فرق من طعام، وفي كلب

⦗٤٨٢⦘

الدار فرق من تراب، حق على الذي أصابه أن يعطيه، وحق على صاحب الدار (٤) أن يقبله (٥).

(١) في [هـ]: (ثمن الكلب)، وفي [ط]: (شراء كلب الصيد).

(١) في [ق]: (مغيرة)، وانظر: ما سيأتي برقم: [٢٢١٩٧]، وعمدة القاري ٢/ ٤٠، وشرح معاني الآثار ٤/ ٩.

(١) في [أ، هـ]: (الكلب).

(٢) سقط الخبر من: [جـ، و].

(١) في [أ، ح، هـ]: (بالكلب).

(١) في [أ، ح، س، هـ]: (جساس).

(٢) في [هـ]: زيادة (قضى).

(٣) في [هـ]: (بأربعين)، وفي [أ، ح]: (أربعين).

(٤) هكذا هو النسخ، وفي المطالب العالية (١٢٨٥) ٧/ ٩٣، والحيوان ١/ ٢٩٣، وورد في سنن البيهقي ٦/ ٨، والدارقطني ٤/ ٢٤٣، والحاوي ٥/ ٣٧٥: (الكلب)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٨٤١٥)، والضعفاء للعقيلي ١/ ٨١، والمحلى ١٠/ ٥٢٣.

(٥) مجهول؛ لجهالة إسماعيل بن جستاس.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٤٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٤٨١