٢٢١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام عن الحسن قال: إذا أسلمت في شيء فلا تأخذ إلا ما أسلمت فيه، ولا (تسلفن) (١) في شيء ثم تحوله إلى شيء آخر.
٢٢١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن داود بن عبد اللَّه عن أبي المخارق عن أبي هريرة قال: (أسلم) (١) المسلمون، فمن أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرا، ومن أسلم في (شعير فلا يأخذ) (٢) حنطة (كيل) (٣) معلوما إلى أجل (معلوم) (٤) (٥).
٢٢١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال) (١): حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال: لا تصرف سلمك في شيء حتى تقبضه.
[١٠٣] في البيعين يختلفان
٢٢١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد اللَّه عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا اختلف
⦗٤٦٥⦘
البيعان فالقول ما قال: البائع والمبتاع بالخيار" (١).
(١) في [أ، ح، ز]: (تسلمن).
(١) في [هـ]: (سلم).
(٢) سقط من: [أ، جـ، ح، ز، هـ].
(٣) في [أ، س، هـ]: (كيلًا).
(٤) سقط من [أ، ح، جـ، ز، و، هـ].
(٥) مجهول؛ لجهالة أبي المخارق.
(١) سقط من [جـ، و].
(١) منقطع؛ عون لا يروي عن ابن مسعود، أخرجه أحمد (٤٤٤٤)، والبيهقي ٥/ ٣٣٢، والترمذي (١٢٧٠)، والشاشي (٩٠٠)، والبغوي (٢١٢٣)، وبنحوه أخرجه أبو داود (٣٥١١)، والنسائي ٧/ ٣٠٣، وابن ماجه (٢١٨٦)، وأبو يعلى (٤٩٨٤)، والدارقطني ٣/ ٢١، والبيهقي ٥/ ٣٣٣، والحاكم ٢/ ٤٥، والدارمي (٢٥٤٩)، والطيالسي (٣٩٩).