تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام عن الحسن قال: إذا أسلمت في شيء فلا تأخذ إلا ما أسلمت فيه، ولا (تسلفن) (١) في شيء ثم تحوله إلى شيء آخر.

٢٢١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن داود بن عبد اللَّه عن أبي المخارق عن أبي هريرة قال: (أسلم) (١) المسلمون، فمن أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرا، ومن أسلم في (شعير فلا يأخذ) (٢) حنطة (كيل) (٣) معلوما إلى أجل (معلوم) (٤) (٥).

٢٢١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال) (١): حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال: لا تصرف سلمك في شيء حتى تقبضه.

[١٠٣] في البيعين يختلفان

٢٢١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد اللَّه عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا اختلف

⦗٤٦٥⦘

البيعان فالقول ما قال: البائع والمبتاع بالخيار" (١).

(١) في [أ، ح، ز]: (تسلمن).

(١) في [هـ]: (سلم).

(٢) سقط من: [أ، جـ، ح، ز، هـ].

(٣) في [أ، س، هـ]: (كيلًا).

(٤) سقط من [أ، ح، جـ، ز، و، هـ].

(٥) مجهول؛ لجهالة أبي المخارق.

(١) سقط من [جـ، و].

(١) منقطع؛ عون لا يروي عن ابن مسعود، أخرجه أحمد (٤٤٤٤)، والبيهقي ٥/ ٣٣٢، والترمذي (١٢٧٠)، والشاشي (٩٠٠)، والبغوي (٢١٢٣)، وبنحوه أخرجه أبو داود (٣٥١١)، والنسائي ٧/ ٣٠٣، وابن ماجه (٢١٨٦)، وأبو يعلى (٤٩٨٤)، والدارقطني ٣/ ٢١، والبيهقي ٥/ ٣٣٣، والحاكم ٢/ ٤٥، والدارمي (٢٥٤٩)، والطيالسي (٣٩٩).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٤٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٤٦٤