[٢١٨] الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
٢٣١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: ابتعت جارية وشرط عليَّ أهلها أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر، فإذا مت فهي حرة، فسألت الحكم بن (عتيبة) (١) فقال: لا بأس به.
٢٣١١٧ - وسألت (مكحولًا) (١)، [فقال: لا بأس به، قلت: تخاف (عليَّ منه) (٢)؟ فقال: (بل) (٣) أرجو لك فيه أجرين.
٢٣١١٨ - وسألت] (١) عطاء أو سئل فكرهه.
٢٣١١٩ - قال الأوزاعي: فحدثني يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال: البيع جائز و(الشرط) (١) باطل.
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عيينة).
(١) في [هـ]: (مولى).
(٢) في [ز]: (عليه).
(٣) في [جـ]: (بلى).
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(١) في [أ]: (وللشرط).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ١٥٩