[٥٢١] في الرجل يشتري الدراهم (يصيرها) (١) دنانير
٢٤٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سألت عطاء: أشتري بألف درهم فأقول قبل عقدة (البيع) (١): أجعلها مائة دينار، قال: لا بأس.
[٥٢٢] ما ذكر في الغش
٢٤٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال (عن سهيل) (١) عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: " (من) (٢) غشنا فليس منا" (٣).
٢٤٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا: الغش حرام.
(١) في [أ، ح، ط]: (بغيرها)، وفي [هـ]: (يغيرها).
(١) سقط من: [أ، ح، هـ].
(١) في [ط]: (عن إسماعيل).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) حسن؛ خالد صدوق، أخرجه مسلم (١٠١)، وأحمد (٩٣٩٦).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ١٩