تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٢١] في الرجل يشتري الدراهم (يصيرها) (١) دنانير

٢٤٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سألت عطاء: أشتري بألف درهم فأقول قبل عقدة (البيع) (١): أجعلها مائة دينار، قال: لا بأس.

[٥٢٢] ما ذكر في الغش

٢٤٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال (عن سهيل) (١) عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: " (من) (٢) غشنا فليس منا" (٣).

٢٤٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا: الغش حرام.

(١) في [أ، ح، ط]: (بغيرها)، وفي [هـ]: (يغيرها).

(١) سقط من: [أ، ح، هـ].

(١) في [ط]: (عن إسماعيل).

(٢) سقط من: [ط].

(٣) حسن؛ خالد صدوق، أخرجه مسلم (١٠١)، وأحمد (٩٣٩٦).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٣ · ص ١٩