[١٧٣] في السلم (في الثياب) (١)
٢٢٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أسلم عن علقمة بن مرثد عن (رزين) (١) (بن) (٢) سليمان عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس (في السلم) (٣) في الثياب، ذرع معلوم إلى أجل معلوم.
٢٢٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن إبراهيم بن (نشيط) (١) قال: سألت بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن السلم في الثياب، (فقال) (٢): لا (يصلح) (٣) إلا معلوم (الرقعة) (٤)، معلوم كذا.
٢٢٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن زكريا قال: سئل عامر عن السلم في الكرابيس (١) فقال: قد كنت أفعله.
٢٢٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن عامر قال: إذا أسلم في ثوب يعرف ذرعه (ورقعته) (١) فلا بأس.
(١) في [ط، هـ]: (بالثياب).
(١) في [أ، ط]: (ذر).
(٢) في [ز]: (نحو)، وفي [ع]: ساقطة.
(٣) في [أ، ز]: (بالسلم).
(١) في [هـ]: (قصيد)، وفي [ع]: (نسيط)، وفي [ز]: (بشيط).
(٢) في [ط، هـ]: (قال).
(٣) في [هـ]: (يصح).
(٤) في [ط]: (الوقعة).
(١) أي القطن.
(١) أي: أصله، مختار الصحاح ص ١٠٦، وفي [أ، ب، ح، ط، هـ]: (رقعه).