تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٠] الرجل يل فع إلى الخياط الثوب فيقطعه

٢١٢٥٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن (يتقبل) (١) الخياط (الثياب) (٢) (بأجر) (٣) معلوم (يقبلها) (٤) بدون ذلك (٥)؛ بعد أن يعرفها بشيء (أ) (٦) ويقطع، أو يعطيه سلوكا و(إبرًا) (٧)، أو يخيط فيها شيئًا، فإن لم يعرفها بهذا أو بشيء منه فلا يأخذن فضلًا.

٢١٢٥٦ - حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن حماد قال: كان لا يرى بأسًا أن يأخذ الثوب ويعطيه باقل من ذلك بالثلثين (أو النصف) (١) إذا قطع أو عمل فيه.

٢١٢٥٧ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي (خلدة) (١) قال: سألت عكرمة وأبا العالية فقلت: إني رجل خياط (أ) (٢) قطع الثوب و(أواجره) (٣) (بأقل) (٤)

⦗٢٦٥⦘

مما آخذه (به) (٥) قالا: تعمل فيه شيئًا؟ قلت: نعم! أقطعه وأضمه (قالا) (٦): لا بأس.

(١) في [هـ]: (يقيل)، وفي [ط، س]: (يتقل).

(٢) سقط من: [أ، ب، هـ، س].

(٣) في [أ، ب، س]: (أجر).

(٤) في [س]: (حدثنا)، وفي [ط]: (يقبلهما)، وفي [هـ]: (أو يقيلها).

(٥) أي أن الخياط يأخذ الثوب على أن يخيطه بمبلغ معلوم، ثم يقوم الخياط بدفعه لخياط آخر ليتولى خياطته بأجرة أقل.

(٦) في [س]: سقطت.

(٧) في [أ، هـ]: (الأبر).

(١) في [هـ]: (الثلث)، وفي [س]: (اللعب)؛ وفي [أ، ب، ط]: (البعث).

(١) في [س]: (جلدة).

(٢) سقط من: [ك].

(٣) في [س]: (أجره).

(٤) سقط من: [ز].

(٥) سقط من: [جـ، س].

(٦) في [جـ]: (قال).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٢٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٢٦٤