تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (ابن) (١) سالم (٢) قال: قال الشعبي: لا يشتري شيئا يكال بشيء (يكال) (٣) إلى أجل.

٢٤١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب (بن) (١) عطاء عن ابن أبي عروبة عن الحسن وقتادة أنهما كرها أن يسلم طعاما في طعام.

٢٤١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن يسلم ما يكال فيما يكال (و) (١) ما يوزن فيما يوزن، إنما هو (طعام) (٢) (بطعام) (٣).

[٣٩٣] (الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن) (١)

٢٤١٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة (على) (١) أنه ضامن، قال: ليس بضامن.

(١) في [ط]: (ابى)، وكذلك [أ].

(٢) في [ط]: زيادة (ثم).

(٣) ساقطة من [هـ]، وفي [جـ]: (كال).

(١) في [جـ]: (عن).

(١) في [ح]: (أو).

(٢) في [هـ]: (كطعام).

(٣) في [ط]: ساقطة.

(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (شرط الضمان في المضاربة).

(١) في [أ، ح، ز] زيادة (على)، وفي [جـ]: (قال).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤٢٦