٢٤١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (ابن) (١) سالم (٢) قال: قال الشعبي: لا يشتري شيئا يكال بشيء (يكال) (٣) إلى أجل.
٢٤١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب (بن) (١) عطاء عن ابن أبي عروبة عن الحسن وقتادة أنهما كرها أن يسلم طعاما في طعام.
٢٤١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن يسلم ما يكال فيما يكال (و) (١) ما يوزن فيما يوزن، إنما هو (طعام) (٢) (بطعام) (٣).
[٣٩٣] (الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن) (١)
٢٤١٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة (على) (١) أنه ضامن، قال: ليس بضامن.
(١) في [ط]: (ابى)، وكذلك [أ].
(٢) في [ط]: زيادة (ثم).
(٣) ساقطة من [هـ]، وفي [جـ]: (كال).
(١) في [جـ]: (عن).
(١) في [ح]: (أو).
(٢) في [هـ]: (كطعام).
(٣) في [ط]: ساقطة.
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (شرط الضمان في المضاربة).
(١) في [أ، ح، ز] زيادة (على)، وفي [جـ]: (قال).