تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع قبل أن يقسمه.

٢٢٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: كان يكره (بيع) (١) ما (يقدر) (٢) على قسمته حتى يقسم، فإذا كان شيء لا يقدر على قسمته فلا بأس به.

٢٢٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب [الخفاف] (١) عن ابن (أبي) (٢) عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الشريك من شريكه ما لم يقاسمه خلا الكيل والوزن.

[٩٥] في (شراء) (١) أرض الخراج

٢٢٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص (عن) (١) مجالد عن الشعبي أن ابن مسعود اشترى أرض خراج (٢).

٢٢٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن ابن مسعود بمثله (١).

(١) في [هـ]: (أن يبيع).

(٢) في [جـ، و]: (تقدر).

(١) في [أ، هـ]: (الحذاق).

(٢) سقط من: [ط].

(١) في [هـ]: (شرى).

(١) في [ح، ط]: (بن).

(٢) منقطع ضعيف؛ مجالد ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود.

(١) منقطع؛ القاسم لا يروي عن ابن مسعود.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٤٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٤٤٨