٢٢٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع قبل أن يقسمه.
٢٢٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: كان يكره (بيع) (١) ما (يقدر) (٢) على قسمته حتى يقسم، فإذا كان شيء لا يقدر على قسمته فلا بأس به.
٢٢٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب [الخفاف] (١) عن ابن (أبي) (٢) عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الشريك من شريكه ما لم يقاسمه خلا الكيل والوزن.
[٩٥] في (شراء) (١) أرض الخراج
٢٢٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص (عن) (١) مجالد عن الشعبي أن ابن مسعود اشترى أرض خراج (٢).
٢٢٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن ابن مسعود بمثله (١).
(١) في [هـ]: (أن يبيع).
(٢) في [جـ، و]: (تقدر).
(١) في [أ، هـ]: (الحذاق).
(٢) سقط من: [ط].
(١) في [هـ]: (شرى).
(١) في [ح، ط]: (بن).
(٢) منقطع ضعيف؛ مجالد ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود.
(١) منقطع؛ القاسم لا يروي عن ابن مسعود.