[٤٢٠] في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين
٢٤٣٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن أبي (غنية) (١) عن الحكم قال: إذا لحق أحد المتفاوضين دين فهو عليهما جميعًا.
[٤٢١] من قال: الكفيل غارم
٢٤٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (عن أشعث) (١) عن عامر عن شريح قال: الكفيل غارم.
٢٤٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: (قلت) (١) (لشريح) (٢): كفيلي حيل دونه، ومالي اقتضي مسمى، و(مال) (٣) غريمي اقتسم دوني، فقال: إن كان (الكفيل) (٤) (مخيرا) (٥) فالكفيل غارم، وإن كان مالك اقتضي مسمى، فأنت أحق به، وإن كان مال غريمك اقتسم دونك فهو بالحصص.
(١) في [أ، ز]: (عيينة)، وصوبه في [ز]: (غنيه).
(١) سقط من: [ز].
(١) سقط من [أ، هـ].
(٢) في [ح]: (شريح).
(٣) في [ز]: (مالي).
(٤) سقط من [ح، هـ].
(٥) في [ز]: (محرا)، وفي [جـ]: (مجيزا).