تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٤٩٥ - قال: فكان شريح (بعد) (١) يجيزها إلا (لسيده) (٢).

[٣٥] (من قال) (١): لا تجوز شهادة (العبد) (٢)

٢١٤٩٦ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة العبد (١).

٢١٤٩٧ - [حدثنا ابن مبارك عن (ابن جريج) (١) عن عطاء قال: لا (تجوز) (٢) شهادة العبد] (٣).

٢١٤٩٨ - حدثنا ابن مبارك عن محمد (بن) (١) (راشد) (٢) عن (٣) مكحول قال: لا (تجوز) (٤) شهادة العبد.

(١) في [س]: (لعبد).

(٢) في [س]: (بسيده).

(١) سقط من: [ط].

(٢) في [أ، ب]: (العبيد).

(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

(١) في [أ]: (بن مبارك).

(٢) في [ط]: (يجوز).

(٣) سقط هذا الخبر من: [جـ].

(١) في [هـ]: (عن)، وفي [أ، ط، س]: بياض.

(٢) في [أ، هـ]: (أسد).

(٣) في [ز]: زيادة (ابن).

(٤) في [س]: (يجوز).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٣٢٢