٢١٤٩٥ - قال: فكان شريح (بعد) (١) يجيزها إلا (لسيده) (٢).
[٣٥] (من قال) (١): لا تجوز شهادة (العبد) (٢)
٢١٤٩٦ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة العبد (١).
٢١٤٩٧ - [حدثنا ابن مبارك عن (ابن جريج) (١) عن عطاء قال: لا (تجوز) (٢) شهادة العبد] (٣).
٢١٤٩٨ - حدثنا ابن مبارك عن محمد (بن) (١) (راشد) (٢) عن (٣) مكحول قال: لا (تجوز) (٤) شهادة العبد.
(١) في [س]: (لعبد).
(٢) في [س]: (بسيده).
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ب]: (العبيد).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) في [أ]: (بن مبارك).
(٢) في [ط]: (يجوز).
(٣) سقط هذا الخبر من: [جـ].
(١) في [هـ]: (عن)، وفي [أ، ط، س]: بياض.
(٢) في [أ، هـ]: (أسد).
(٣) في [ز]: زيادة (ابن).
(٤) في [س]: (يجوز).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٣٢٢