٢٤٥٧٧ - وقال ابن أبي ليلى: يضمن.
٢٤٥٧٨ - وقال سفيان: لا نرى عليه ضمانا.
[٤٧١] في رجل استعار دابة فأكراها، لمن (الكِري) (١)؟
٢٤٥٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (١) قال: (أخبرنا) (٢) سفيان عن جابر قال: سألت الحكم والشعبي عن رجل استعار دابة فأكراها بدرهم، قال الحكم: الدرهم له.
٢٤٥٨٠ - وقال الشعبي: الدرهم لصاحب الدابة.
[٤٧٢] في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه
٢٤٥٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى قال: (أخبرنا) (٢) سفيان عن جابر (عن الشعبي) (٣) في رجلين اشتركا، فأخرج كل واحد
⦗٥٤٤⦘
(منهما) (٤) عشرة آلاف ولم (يخلطاها) (٥) فعمل أحدهما بما عنده (فتوى) (٦)، فلم (يره) (٧) شريكا (وقال) (٨): النقصان وما (توى) (٩) عليه، وليس على الآخر منه شيء.
(١) في [ح]: (الكري)، وفي [جـ]: (الكرا).
(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [ز]: (حدثنا).
(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [ط]: (أنبأنا)، وفي [ز]: (حدثنا).
(٣) سقط من: [جـ].
(٤) سقط من [ح، ط، هـ].
(٥) سقط من: [أ، هـ].
(٦) أي: ضاع، وفي [ط]: (فقرأ).
(٧) في [ح]: (تره).
(٨) في [أ، ح، ط، هـ]: (فقال).
(٩) في [ط]: (قرأ).