[٤١١] في الرجل يأخذ من الرجل المتاع
٢٤٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سلمة (بن) (١) (علقمة) (٢) عن ابن سيرين قال: من اشترى ثوبًا بشرط فباعه مرابحة قبل أن يستوجبه، فإن الربح لصاحب الثوب.
٢٤٢٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (أسامة) (١) عن هشام عن محمد قال: من اشترى بيعًا بشرط فباعه (قبل أن يستوجبه) (٢) فما كان فيه من فضل فهو للأول.
٢٤٢٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا اشترى بيعًا على أنه فيه بالخيار، فباعه قبل أن يأتي صاحبه فقد جاز بيعه وهو له حل.
٢٤٢٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن مطرف بن عتبة عن أبيه وكان صديقا لشريح، قال: قلت لشريح: آتي السوق فأشتري الثوب وأشترط (أني) (١) فيه بالخيار ثم أنطلق، فإن بعته أخذت الربح، وإلا رددته، قال: فلا تفعل.
(١) في [ع]: (عن).
(٢) في [أ، ح، ط]: (غفله).
(١) في [ط]: (أمامه).
(٢) سقط من: [ط].
(١) سقط من: [ز].