تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤١١] في الرجل يأخذ من الرجل المتاع

٢٤٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سلمة (بن) (١) (علقمة) (٢) عن ابن سيرين قال: من اشترى ثوبًا بشرط فباعه مرابحة قبل أن يستوجبه، فإن الربح لصاحب الثوب.

٢٤٢٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (أسامة) (١) عن هشام عن محمد قال: من اشترى بيعًا بشرط فباعه (قبل أن يستوجبه) (٢) فما كان فيه من فضل فهو للأول.

٢٤٢٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا اشترى بيعًا على أنه فيه بالخيار، فباعه قبل أن يأتي صاحبه فقد جاز بيعه وهو له حل.

٢٤٢٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن مطرف بن عتبة عن أبيه وكان صديقا لشريح، قال: قلت لشريح: آتي السوق فأشتري الثوب وأشترط (أني) (١) فيه بالخيار ثم أنطلق، فإن بعته أخذت الربح، وإلا رددته، قال: فلا تفعل.

(١) في [ع]: (عن).

(٢) في [أ، ح، ط]: (غفله).

(١) في [ط]: (أمامه).

(٢) سقط من: [ط].

(١) سقط من: [ز].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤٥٩