تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء في رجل أقر لوارث بدين، قال: جائز.

٢٢٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اللَّه عن الشعبي عن شريح أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث، ولا (يجيزه) (١) لوارث إلا ببينة.

٢٢٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر عن ميمون قال: إذا أقر الرجل بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليه؛ لأنه لو أقر به وهو صحيح (جاز) (١) (وأصدق) (٢) ما يكون عند موته.

[٨٨] في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلي أجل

٢٢٠١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن عيينة) (١) عن عمرو عن طاوس قال: إذا بعت طعاما إلى أجل فحل الأجل فلا (تأخذ) (٢) طعاما.

٢٢٠١٣ - قال: وقال جابر بن زيد (١) أبو الشعثاء: إذا حل دينك فخذ به ما شئت.

(١) في [ح]: (يجيز).

(١) سقط من: [ح].

(٢) في [أ، ح]: (فأصدق).

(١) سقط من: [ط].

(٢) في [أ، ح، ط]: (يأخذ).

(١) في [أ، ط]: زيادة (و).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٤٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٤٣٩