٢٢٦١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن الشيباني عن شريح في الرجل يشتري المتاع صفقة فيجد ببعضه عيبًا قال: يأخذه جميعًا (أو يرده جميعًا) (١).
٢٢٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن عامر وابن سيرين قالا: إذا ابتاع الرجل بيع حكرة، فرأى فيه (عيبًا) (١) قالا: يرده كله.
٢٢٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن عطاء (في) (١) رجل اشترى متاعا فوجد ببعضه عيبًا، قال: يرده (ويلزمه) (٢) ما بقي بالقيمة.
٢٢٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن ليث عن حجاج بن يسار أن رجلًا اشترى من رجل (أزقاقًا) (١) من سمن ونقد صاحبه، فنقصت الزقاق فأراد أن يقاصه ببعض الدراهم، فقال ابن عمر: خذ بيعك جميعًا أو رده جميعًا (٢).
[١٥٨] في المضارب من أين (تكون) (١) نفقته؟
٢٢٦١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: نفقة المضارب من جميع المال.
(١) سقط من: [ط].
(١) في [ق]: (غشًا).
(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (ويلزم)، وفي [ع]: (كله ويلزمه).
(١) في [هـ]: (زقاقًا).
(٢) مجهول منقطع؛ لجهالة حجاج بن يسار، وعدم ثبوت روايته عن ابن عمر.
(١) في [ط]: (يكون).