[٤٢٤] فيمن لا تجوز له (الشهادة) (١)
٢٤٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: أمر النبي (ﷺ) (١) مناديًا فنادى حتى انتهى إلى الثنية: ألا! لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وأن اليمين على المدعى عليه (٢).
٢٤٣٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي عن شريح قال: (أرد) (١) شهادة (ستة) (٢): الخصم، (و) (٣) المريب، ودافع المغرم، والشريك لشريكه، والأجير لمن استأجره، والعبد لسيده.
٢٤٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا يجوز في الطلاق (شهادة) (١) ظنين ولا متهم.
(١) في [جـ]: (شهادة).
(١) سقط من: [ز].
(٢) مرسل؛ طلحة تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٩٦)، ومسدد كما في المطالب العالية (٢١٩٥)، وأبو عبيد في الغريب ٢/ ١٥٥، والبيهقي ١٠/ ٢٠١، وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٥) من حديث أبي هريرة.
(١) في [ط]: (أردد).
(٢) في [ز]: (خمسة).
(٣) سقط من [هـ].
(١) سقط من: [ز].