[٣٢٠] الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
٢٣٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في رجل دفع إلى رجل ثلاثة آلاف درهم مضاربة، فركب البحر (فكُسر به) (١) فهلكت ألفان وبقيت ألف، فاتجر في تلك الألف فأصاب مالا، كيف يقسمان؟ قال: لا يقسمان حتى تكون ثلاثة (آلاف) (٢) ثم يقسمان الربح بعد.
٢٣٧٢٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: رأس مال المضارب ألف درهم، ويقتسمان الربح (كما اشترطا) (١)] (٢).
٢٣٧٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روّاد بن جراح عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال للحكم بن (عتيبة) (١) فقال: إن كان رجع (إلى) (٢) صاحبه فأعلمه أنه نقص من (مالك) (٣) فقال: اذهب فاعمل بما بقي، فالربح على (خمسة) (٤) آلاف يقتسمانه، و(إن) (٥) لم يكن قال له؛ فرأس مال الرجل عشرة آلاف و(يقتسمان) (٦) ما زاد.
(١) في [أ، ح، ز، ط]: (فكسرته).
(٢) سقط من [ط، هـ].
(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط الخبر من: [ط، هـ].
(١) في [أ، ط، ح]: (عيينة).
(٢) في [أ، ط، ح]: (عن).
(٣) في [جـ]: (ماله).
(٤) في [ط]: (قسمة).
(٥) في [جـ]: (لو).
(٦) في [أ، هـ]: (يقسمان).