٢٢١٢٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له رجلان يختلفان في بيع ليس بينهما بينة قال: يرد البيع إذا لم يستقيما (١) إن لم (تكن) (٢) لهما بينة] (٣).
[١٠٤] في النحل عند (الجلوة) (١)
٢٢١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن أنه سئل عن النحل عند الجلوة، فقال: ليس بشيء.
٢٢١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر (١) عن ابن عون قال: كان محمد يكره أن ينحل الشيء المرأة لا يفي به.
٢٢١٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أبا الخليل أوصى أن يدفع إلى امرأته (نحلا) (١) كان نحلها إياه تحرجا منه.
(١) في [أ، ح، ط، ز، و]: زيادة (و).
(٢) في [س، هـ]: (يكن).
(٣) سقط الخبر من [جـ].
(١) في [هـ]: (الخلوة)، والمراد: العطية التي تكون من أجل تمكين الزوج من رؤية زوجته بعد العقد.
(١) في [ط]: (السمان).
(١) في [أ، ب، ح، جـ، ط، ز، س، هـ]: (نحلًا).