تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢١٦] العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

٢٣٠٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من أعتق شقصا له في مملوك، أو نصيبًا فعليه خلاصه (من) (١) ماله إن كان له مال، (وإن) (٢) لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه" (٣).

٢٣٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: قال: (النبي) (١) -ﷺ-: "إن كان موسرًا ضُمّن وإن كان معسرًا أعتق منه ما أعتق" (٢).

(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (في).

(٢) في [جـ، ز]: (فإن).

(٣) ضعيف؛ علي بن مسهر روى عن سعيد بعد اختلاطه، والحديث أخرجه البخاري (٢٤٩٢)، ومسلم (١٥٠٣).

(١) في [ز]: (رسول اللَّه).

(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٥٢٣)، ومسلم (١٥٠١).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ١٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ١٥٣